تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

46

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

الحر لغيره فضولا كنكاح الولي الشرعي والعرفي انما يصح بالإجازة لخصوصية خاصة في كل مورد فلا يمكن التعدي من هذه الموارد إلى مطلق نكاح الفضولي فضلا عن سائر العقود الفضولية وذلك لعدم الفارق بينها وبين سائر العقود الفضولية لوحدة المناط في الجميع ولكن قد عرفت عدم دلالتها على ذلك . الوجه السادس : الروايات [ 1 ] الواردة في إباحة المناكح و

--> [ 1 ] عن علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها قال أمير المؤمنين عليه السلام ان فلانا وفلانا غصبونا حقنا واشتروا به الإماء وتزوجوا به النساء الا وانا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب مواليدهم . وعن غوالي اللئالي سئل الصادق ( ع ) فقيل يا ابن رسول اللّه ما حال شيعتكم فيما خصكم اللّه به إذا غاب غائبكم إلخ مستدرك ج 2 ص 555 ، وعن علبا الأسدي قال دخلت على أبى جعفر ( ع ) فقلت له : انى وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا واشتريت متاعا واشتريت رقيقا واشتريت أمهات أولاد وولد لي وأنفقت وهذا خمس ذلك المال وهؤلاء أمهات أولادي ونسائي وقد أتيتك به فقال : اما انه كله لنا وقد قبلت ما جئت به وحللتك من أمهات أولادك ونسائك رجال الكشي . وعن الحسن بن علي العسكري ( ع ) عن آبائه ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال لرسول اللّه ( ص ) : قد علمت يا رسول اللّه انه سيكون بعدك ملك غضوض وجبر فيستولى على خمس من السبي والغنائم ويبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام مجهول . الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال ج 20 . وعن سالم بن مكرم عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال رجل وانا حاضر